كبسولة × القانون.. تزوير شهادة معاق تعرضك للحبس والغرامة

الخميس، 29 فبراير 2024 11:00 م
كبسولة × القانون.. تزوير شهادة معاق تعرضك للحبس والغرامة محكمة
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قد يتورط البعض أن تزوير شهادة طبية لشخص ما للحصول علي منفعة مخصصة لمعاق، أو تزوير شهادة للتهرب من خدمة عامة، ما يجعل مرتكب تلك الجرائم تحت طائلة القانون.
 
ونصت المادة 221، عقوبات علي : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.
 
وفيما نصت المادة 222 علي: كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.
 
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة