لائحة 38 للمسيحيين.. كلمة السر فى الدستور لاحتكام الأقباط لشريعتهم.. برلمانى

السبت، 24 فبراير 2024 04:00 م
لائحة 38 للمسيحيين.. كلمة السر فى الدستور لاحتكام الأقباط لشريعتهم.. برلمانى قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بالتزامن مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. هل هناك رقابة للشريعة الإسلامية على لائحة 1938 للمسيحيين"، استعرض خلاله كيفية رد المادة الثانية من الدستور على الأسئلة المطروحة على الساحة في الوقت الراهن بعدم وجود رقابة ولا سلطان للشريعة الإسلامية على لائحة 1938 للمسيحيين، خاصة وأن الأقباط في مصر يتابعون ويترقبون عن كثب مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وترجع تشريعات المسيحيين في مصر إلى سنة 1902 وهو تاريخ أول تشريع للطائفة الإنجيلية، تلتها تشريعات أخرى خاصة بكل الطوائف الأرثوذكسية وفروع كنائسها، والكاثوليكية وفروع كنائسها أيضاً، كما توالت على مصر عدة مشروعات قوانين لم يجد واحداً منها النور حتى الآن بداية بمشروع عام 1955، وآخر عام 1980، وثالث عام 1998، وهناك كم هائل ومتراكم من القضايا في محاكم الأحوال الشخصية وخصصت للمسيحيين دوائر في محاكم الأسرة لا تنظر سوى القضايا الملية، وتصل هذه القضايا الآن إلى بضعة آلاف، ومن المشكلات أمام حل قضايا الأحوال الشخصية ما يرتبط بمواد التشريع واللوائح الخاصة، ومنها ما يرتبط بضرورة الاتساق مع الشريعة العامة للبلاد، وانعكاس ذلك على الكثير من المعضلات القانونية.  

المستشار عمر مروان، وزير العدل، في غضون ديسمبر من عام 2023 خرج ليؤكد إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين، يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، فضلا عن أنه تم اتخاذ آراء كل الطوائف المسيحية في وضع القانون، وتم تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، وذلك بفضل تعاون البابا والقادة الدينيين بالطوائف المسيحية المختلفة مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية وجود رقابة أو سلطان للشريعة الاسلامية على لائحة 1938 للمسيحيين الأرثوذكسيين، ورأى محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والقوانين واللوائح الكنسية في تلك الأزمة حيث يتكلمً الكثير فى الاعلام من رجال القانون أو الشريعة - وللأسف من غير دارسي القانون - بقول مزعوم وهو أن المادة الثانية من الدستور والنظام العام مانع من تطبيق مواد لائحة 1938 لاسيما فى التبنى والميراث قولا واحدا، إلا أن هذا يسمى الجهل بصحيح القانون والدستوروأحكام المحكمة الدستورية العليا المستقرة من سنوات عديدة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

 

بالتزامن مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. هل هناك رقابة للشريعة الإسلامية على لائحة 1938 للمسيحيين؟.. المادة الثانية من الدستور حسمت النزاع بعدم وجود رقابة ولا سلطان.. وخبير: لا فى الميراث أو التبنى

 

الاحوال
                                      برلمانى 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة