منح قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لفئات من الأطفال فى الحصول على معاش شهرى من وزارة التضامن الاجتماعى وذلك لمساعدتهم.
ونصت المادة 49 من القانون يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط و القواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي:ـ
1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة