حدد قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر إجراءات وضوابط تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى)، ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية.
وينص القانون على أنه يقصد بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهى الصغر عن مائتى ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز (%10) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، نص القانون، على الآتى:
1- على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.
2- تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معاً إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض.
3- يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (%1) من رأس المال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقررة بالهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة