أجاب الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده: " "ابنها لديه سيارة ويحتاج إلى إصلاحات كثيرة، وهذه السيارة هي مصدر رزقه، هل يمكن لها مساعدته من أموال الزكاة؟ وهل يمكنها شراء الطعام لأسرته أو ملابس لأبنائه من أموال الزكاة؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي من أموال الزكاة لأبناءه أو والديه، وذلك بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع إعطاء الزكاة للأصول والفروع.
وأشار إلى أن الأم التي ترغب في مساعدة ابنها في إصلاح سيارته التي هي مصدر رزقه، يمكنها مساعدته من أموالها الخاصة بعيدًا عن أموال الزكاة، لافتا إلى أن الزكاة، فهي مخصصة للمستحقين من غير الأصول والفروع.
أما بخصوص السؤال حول مساعدة ابنها من أموال الزكاة في شراء طعام أو ملابس لأسرته، أكد أنه لا يجوز للابن أن يأخذ من أموال الزكاة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للطعام أو الملابس، والزكاة يجب أن تُعطى للفئات المستحقة مثل الفقراء والمحتاجين، ولا يجوز إعطاؤها للأصول أو الفروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة