اعرفى.. لو زوجك حُبس فى جناية أو جنحة ما إجراءات تقديمك لدعوى طلاق؟

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 03:00 ص
اعرفى.. لو زوجك حُبس فى جناية أو جنحة ما إجراءات تقديمك لدعوى طلاق؟ خلافات أسرية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الصادر بشأن بعض مسائل الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أنه اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من المحكمة التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر.

ويشترط في الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه، أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها في البيئة والمكانة والثقافة، وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى .

وخلال السطور التالية نرصد أبرز شروط الطلاق-لحبس الزوج- وأوجه الضرر التي تصيب الزوجة وبمقتضاها تقضي المحكمة لها بالطلاق، وإجراءات تقديم الدعوي أمام محكمة الأسرة وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية توجد 6 أنواع لدعاوى الطلاق للضرر، ومن أبرزها الطلاق لحبس الزوج أو سجنه، وذلك حال توافر بعض الشروط التي تؤثر على سير الحياة الزوجية، وتتضمن تلك الشروط أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة بشكل نهائي، وأن يكون الزوج قد بدأ تنفيذه العقوبة بالفعل، وأن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، ولا يقع الطلاق في حالة إذا هرب الزوج من المحاكمة أو استأنف الحكم.

ويحق للزوجة أن ترفع الزوجة دعوى الطلاق لسجن الزوج بعد مضي سنة ميلادية كاملة من سجنه تحتـسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة على الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم، وذلك لرفع الضرر عن الزوجـة التي ابتعد عنها زوجها مدة طويلة تزيد على سنة.

وتشمل المستندات المطلوبة لرفع دعوى الطلاق من الزوج المسجون، إحضار الوثيقة التي تثبت زواج الزوجة، وصورة من الحكم الجنائي الذي صدر ضد الزوج، وثيقة تؤكد بأن الحكم الصادر على الزوج حكم نهائي، استخراج مستند رسمي من مصلحة السجون تؤكد خضوع الزوج للعقوبة بالفعل والتاريخ الذي بدأت فيه العقوبة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة