للزوجات.. ماذا تفعلين لو غاب زوجك دون عذر مقبول ولم تستدلى على مكانه؟

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 09:30 ص
للزوجات.. ماذا تفعلين لو غاب زوجك دون عذر مقبول ولم تستدلى على مكانه؟ محكمة_أرشيفية
كتبت ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

القانون حفظ للزوجة حقوقها الشرعية والمادية، وألزم الزوج بالإنفاق عليها وتوفير كافة متطلباتها ومنحها حق الطلاق للضرر، وفسخ العقد، بالإضافة إلى الطلاق للهجر، والطلاق لغيبة الزوج دون عذر مقبول، حتى لا يؤدى ذلك إلى ضياع حقوقها وأولادها.

وخلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من غيبة الزوج دون عذر مقبول وحقوق الزوجة ومتي يقضي بتطليقها:

1- الغيبة هنا هو ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد غير الذى تقيم فيه، أما إذا تركه منزل الزوجية وظل مقيما في ذات البلد الذي تقيم فيه الزوجة أعتبر ذلك هجرا منه وليس غيابا.

2- المفقود وهو الشخص الذي يتغيب دون أن نعرف هل هو لا يزال على قيد الحياة أم توفاه الله، بحيث يكون في الغالب مات، فالقانون يعتبره "ميت حكما " .. وتصدر محكمة الأحوال الشخصية – محكمة الأسرة – حكم باعتبار الشخص "ميت" بعدما يكون مر على الواقعة 4 سنوات من تاريخ فقده.

3- طالما لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقى قائمة..وإذا انقضت سنة على غياب الشخص وترتب على هذا الغياب تعطل مصالحه، فإنه على المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذي يكون الغائب قد عينه قبل غيابه، فإن لم يكن الغائب قد عين وكيلا عنه، فللمحكمة أن تعين وكيلا عن الغائب لإدارة أمواله.

4- نصت المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية، أنه إذا غاب الزوج سنة فاكثر بدون عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضي تطليقها طلاقا بائنا إذا تضررت من بعده حتي وأن كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

5-وجاءت المادة 8 أحوال شخصية لتؤكد إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له، ما لم يتمتع بها زوج ثاني غير عالم بحياة الأول، فأن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقد فى عدة وفاة الأول.

6- مادة 13 من قانون الأحوال الشخصية إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجل واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبول فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة.

7-إذا لم يمكن وصول الرسائل إلي الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر أو ضرب أجل.

8- مادة 14 أحوال شخصية، لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة