نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على سقوط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون، حيث نصت هذه المادة على حق المستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوماً، من استلامه السلعة.
لكن فى الوقت نفسه يسقط حقه عن ذلك في الحالات الآتية:
1. إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول .
2. إذا كان الاتفاق يتناول سلعاً صنعت بناءً على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها.
3. إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها
4. في حالة حدوث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك .
5. إذا كانت الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة