أقامت زوجة أربعينية دعوي تبديد منقولات ومصوغات ذهبية، ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل للسطو علي حقوقها الشرعية ورفضه تمكينها وأولادها من مسكن الزوجية، لتؤكد:" زوجي قام بالسطو علي مصوغاتي التي يقدر وزنها 280 جراما".
وتابعت الزوجة بدعواها:" بعد زواج دام 16 عاما زوجي طردني من منزلي، وأستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية ومعاملته السيئة لي، وتهديده لي وتشويه سمعتي ".
وأكدت الزوجة :"عندما طالبته برد المصوغات والمنقولات وتوفير مسكن لي رفض وامتنع عن ذلك، وواصل سبي وقذفي وانهال علي بالضرب المبرح وألحق بي إصابات خطيرة وفقاً للتقارير الطبية، لأعيش طوال شهور في رعب في ظل محاولته للانتقام مني ".
نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة