نجحت الداخلية في ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة