اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة "محبوس حالياً على زمة إحدى القضايا")، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له والصادر في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى:-
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:
- الأموال أو الأصول المغسولة .
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
- إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
- يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون . والتي تنص على الأتى " يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها" ، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (٨، ٩، ١١) من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة