كيف تحصل على رخصة محل؟ اعرف الإجراءات والأوراق المطلوبة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:09 م
كيف تحصل على رخصة محل؟ اعرف الإجراءات والأوراق المطلوبة المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل الكثيرون عن المستندات المطلوبة وإجراءات إصدار رخصة محل، وفقا لقانون المحال العامة، والذي تضمن عددا من الضوابط بشأن إجراءات التراخيص، بداية من تقديم الطلب واستيفاء الشروط والرد من قبل اللجنة المختصة، وذلك بهدف ضبط المنظومة وتقنين أوضاع المحال.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات المطلوبة وإجراءات الحصول على رخصة محل.

س: ما المستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل؟

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة من البطاقة الضريبية.

3- مستخرج رسمي من السجل التجارى.

4- شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

5- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا ما كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.

6- توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

7- صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:

 -مثبت التاريخ.

- أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.

8- صورة من من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

9- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

10-  شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.

11- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

12- رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).

 

س: ما خطوات وإجراءات إصدار رخصة محل؟

1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات والمستندات المنصوص عليها من اللجنة، ويذكر بالطلب البيانات التالية:

- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكترونى إن وجد.

- نوع المحل موضوع الطلب.

- عنوان المحل أو المكان الذي يفتح فيه.

- اسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفي حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.

- الاسم التجارى المقترح للمحل إن وجد.

- تحديد المساحة المرخص بها.

- تحديد مواعيد مزاولة النشاط.

2- على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد الطلب مقبولاً.

3- بعد قبول طلب الترخيص بصفة مبدئية يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.

3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة.

4- إخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

5- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.

6- يجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرفية في المناسبات والأعياد.

7- في حالة عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة