"استدرجناه لمكان منعزل".. اعترافات المتهمين بقتل سائق توك توك في القليوبية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:00 ص
"استدرجناه لمكان منعزل".. اعترافات المتهمين بقتل سائق توك توك في القليوبية ضبط متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لجأ لصان لحيلة ماكرة لسرقة سائق توك توك في شبين القناطر بالقليوبية، حيث نجح المتهمان في استدراج القتيل لمكان نائي وقتله وسرقته، ليتم القبض عليهما.
 
واعترف المتهمان بالجريمة تفصيلا، مؤكدان أنهما رصدا المجني عليه، وقررا سرقته، حيث طلبا منه توصيلهما لمكان نائي، وما أن توارى بعيدا عن أعين الناس، حتى أشهر الاثنان في وجهه سلاحا أبيض لإجباره على التخلي عن التوك توك، لكنه رفض، واستعصم بمصدر رزقه، فتخلصا منه بدماء باردة.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك") بدائرة المركز.
 
 أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل وعامل "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بعقدهما العزم على الاستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهاً عن قائدها ، وفـى سبيل ذلك قاما باستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما ولدى وصولهم لمحل العثور أشهر كل منهما سلاح نارى "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه وقاما بتهديده وطلبا منه ترك مركبة "التوك توك" فقاومهما فأطلق أحدهما عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب ، وأرشدا المتهمان عن السلاحين المستخدمين.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة