نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير وتسهيل سفرهم لآداء مناسك العمرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل - مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر لآداء مناسك العمرة وإيهامهم بــقدرته على توفير تأشيرات عمرة وحجز تذاكر طيران وإقامة لهم بأسعار مميـــزة "على خلاف الحقيقة" وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين احتواؤه على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى.. كما أمكن الاستدلال على أحد ضحايا المتهم (مقيم بمحافظة الشرقية) وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه بزعم تسفيره وزوجته لأداء مناسك العمرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة