قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، تناولت تفاصيل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، يوم الإثنين المقبل، في مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.
ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر المقرر يوم الإثنين، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.
وسيتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
واستعرضت التغطية، تفاصيل من يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهم كل مواطــن مصــري بلغ ســنه 18 عامــا وكان متمتعــا بحقوقــه المدنيــة والسياســية ومــدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
كما يعفي مـن أداء هـذا الواجـب ضبـاط وأفـراد القوات المسـلحة الرئيسـية والفرعيـة والإضافية وضبـاط وأفـراد هيئـة الشـرطة طـوال مـدة خدمتهـم بالقـوات المسـلحة أو الشـرطة.
وحسب القانون، يُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: " المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر، و المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية".
كما يحرم من مباشرة الحقوق السياسية، من صدَر ضده حكمًا نهائيًا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ، ومن صدَر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
كما يحرم من مباشرة الحقوق السياسية، من صدَر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، ومن صدَر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، من صدَر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
بالإضافة إلى من صدًر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.، من صدًر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لهذه الأسباب:" لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية"، أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة