رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين المتعاملين.. هل يجوز أبيع "العقار" وأشترط على المشترى في العقد بعدم التصرف؟"، استعرض خلاله مدى جواز البيع المشروط بعدم التصرف، والذى أجازه المشرع بـ 3 شروط، ووضع له مبدأ "الشرط المانع من التصرف"، والمخالفة لذلك يترتب عليها البطلان، و5 أحكام للنقض تتصدى للأزمة، حيث أن في عقود الإيجار وغيرها من العقود الخاصة بالتعاملات، المالك يشترط على المستأجر "عدم التأجير من الباطن".
ومن الممكن في عقد البيع إن البائع يشترط على المشتري إنه "لا يتصرف في المبيع خلال فترة أو مدة محددة"، ومن الممكن نفس الأمر يحدث في عقد "الهبة" أو "الوصية"، وكل هذه الحالات تدخل تحت مسمى "الشرط المانع من التصرف"، وهو شرط يفرض "قيود" على المتعاقد، ويمنعه من "إستعمال حقه القانوني" في التصرف، وشرط "المنع من التصرف" يكون صحيح، يجب أن يكون فيه "3" شروط: "1-يكون وارد في عقد أو وصية، 2-أن "الباعث" أو "الهدف" من الشرط يكون سبب مشروع، 3-إنه يكون محدد المدة".
ومن الممكن أن يكون "الشرط المانع من التصرف" مكتوب في" عقد" ومن الممكن يكون مكتوب في "تصرف منشئ للإلتزام" مثلاً "التعهد بدفع مبلغ معين مقابل استعماله في غرض محدد أو منع استعماله لمدة من الزمن"، والأصل إن" الشرط المانع من التصرف" ينشأ في نفس وقت كتابة العقد الأصلي، لكن ليس هناك ما يمنع أن يدون جملة "في إتفاق لاحق"، و"الشرط المانع من التصرف" يترتب على مخالفته "بطلان نسبي للعقد"، إلا إذا كان الشرط" يردد قاعدة قانونية ملزمة" فيكون وقتها "شرط من النظام العام".
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة حول الشرط المانع من التصرف، أبرزها مدى صحة الاتفاق بعقد البيع أو الوصية على شرط مانع من التصرف؟ وما هى أثار ذلك؟ وماذا لو خالفه المشترى أو الموصى له؟ ورأى محكمة النقض في الأزمة، خاصة وأنه فى بعض العقود وعلى رأسها عقود البيع والوصية نجد الطرف البائع أو الموصى يشترط على الطرف الثانى – المشترى أو الموصى عدم التصرف فى الشئ المبيع أو محل الوصية ويمنعه من التصرف فيه لحين أجل معين أو لحين وفاة الموصى أو لحين حدوث أمر ما متفق عليه، فما حكم هذا الشرط المانع من التصرف؟ وما هى شروط صحته ؟ وما آثر مخالفة ذلك الشرط، ومن له حق التمسك ببطلانه أن صح؟ - وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة