رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للمتضررين والمتضررات.. هل من حق الزوجة أو الزوجة طلب الطلاق للعنة؟"، استعرض خلاله كيف أجاز المشرع للزوجة الطلاق للعنة، وحدد 4 شروط لتحقيقه، أما الزوج أباح له المشرع الطلاق للضرر، فقد شهدت محاكم الأحوال الشخصية – محاكم الأسرة - إقامة بعض الزوجات دعاوى ضد أزواجهن، مطالبين فيها بطلاقهن للضرر – الطلاق بسبب العنة - والمطالبة بحقوقهن الشرعية المترتبة على عقد النكاح كنفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، وكذلك الحصول على نفقة حضانة الصغار المترتب عليها النفقات الخاصة بهم، و"أجرة حاضنة" للأمهات، بالإضافة لتوفير مسكن ومواصلات وخادمة ورسوم الدراسة.
والطلاق للعنة.. من الموضوعات الهامة التي تشغل بال الكثيرين في الشارع المصري، بداية من غرابة المفهوم حتى علاقته بقانون الأحوال الشخصية، ومعنى "العنة" في حقيقة الأمر هي عدم مقدرة الرجل على معاشرة زوجته من الناحية الجنسية، وقد نص القانون رقم 25 لسنة 1929 في مادته "9" على أن: "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزم والبرص.. الخ ومن بينها مرض العنة".
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية، تتعلق بمسألة "الطلاق للعنة" كأحد أسباب الطلاق للضرر، وذلك من حيث التعريف والشروط وصحة رفع الدعوى وأسبابها والآثار المترتبة عليه، وهل يحق للزوج في حالة اكتشافه أن زوجته بها عيب مستحكم يصعب معه الاستمرار في علاقاتهم الزوجية، سواء كان ذلك قبل زواجهما وهو ما يعنى أن الزوجة خدعت الزوج بالغش والتدليس، أو بعد الزواج؟ وهل يحق للزوج فسخ عقد زواجه لوجود عيب مستحكم بالزوجة استنادًا إلى ما قامت به الأخيرة من غش وتدليس؟ ورأى محكمة النقض في الأزمة، وذلك في الوقت الذي أجاز فيه القانون للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة