رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "قضايا النقد الأجنبي عن طريق تصيد السوشيال ميديا"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض بشأن قضايا الإتجار في العملة والنقد الأجنبي عن طريق تصيد "فيس بوك"، بإلغاء حكم أول درجة بالحبس سنة والغرامة 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بالبراءة مستندة في حيثيات الحكم على نفى حالة التلبس الواردة بطريق القياس أو التقريب، ما يرسخ عدة مبادئ قالت فيه:
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم: "من المقرر ما أن حالات التلبس واردة بطريق القياس أو التقريب، وأن القاضي لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التي ذكرها القانون بالنص، كما أنه من المقرر أنه لا يكفي لقيام حالة التلبس أن يكون مأمور الضبط القضائي قد تلقي نبأ الجريمة من الغير ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، كما أن حالة التلبس تلازم الجريمة في ذاتها"، فى الطعن المقيد برقم 10800 لسنة 89 القضائية.
نفى حالة التلبس الواردة بطريق القياس أو التقريب
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه للواقعة، وأقوال مأمور الضبط القضائي، وما رد به على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ببين من المفردات المضمومة - تنطق بعدم وقوع جريمتي التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، ومباشرة عمل من أعمالها دون ترخيص، ولم يقدم له الأخير أوراق نقد كأثر من آثار تلك الجريمة بحسبان أنها كانت في حوزته، ولا يكفى للقول بقيام هذا الأثر أن يتلقى نبأها عن المرشد السرى، مادام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ عن وقوعها بذاته.
كما خلت الأوراق من في جريمة أخرى مؤثمة قانوناً، فإن القبض على الطاعن وضبط النقد الأجنبي والمصري يكون قد تم بغير إذن من النبابة العامة، وفي غير حالة من حالات التليس، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذا الضبط يكون مخالفاً للقانون واجباً نقضه، ولما كان الدليل المستمد من هذا الضبط الباطل هو قوام الإدانة في الدعوى، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه - والمفردات المضمومة - لا يوجد فيها من دليل سواء، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 29 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة