أحكام النفقة تُثير المثير من التساؤلات بين المواطنين، عن كيفية إصدارها وتنفيذها، وحقوق الزوجة فى تنفيذها فى حالة امتناع الزوج عنها، ويجيب اليوم السابع فى النقاط التالية عن إمكانية منع الزوجة لطليقها من السفر، بسبب امتناعه عن سداد النفقة.
وقال المحامى خالد أحمد، المحامى بالنقض، إنه للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج ، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنه 2004 بإنشاء محكمة الأسرة فى فقرتها الثالثة على (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية)، كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.
ومن ضمن المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنه 2000 ((المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن)).
وأضاف المحامى بالنقض، أنه لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره فى غيبته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة