اتهم زوج زوجته بالنشوز، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعى خروجها عن طاعته وتبديدها الأموال ومنحها لعائلتها دون إذن منه، فيما ردت الزوجة على دعواه بدعوى طلاق واتهمته بالطمع فى راتبها ومدخراتها وقيامه بتعنيفها بعد أن علم بمساعدتها لشقيقها بمبلغ 60 ألف جنيه للمساهمة بعلاجه ".
وأشارت الزوجة بدعواها:" زوجى اتهمنى بأننى سرقت أمواله رغم أن المال الذى منحته لشقيقى من مدخراتى من عملى، ولكنه كان يرغب فى شراء سيارة بالمبلغ الذي أدخره والذي يبلغ 700 ألف جنيه، وعندما أعترض علي تصرفاته ثار وهددني وشوه سمعتي، ودفع عائلته بملاحقتي بالسب والقذف، لأعيش في عذاب وأنا مضطر تحمله".
فيما قدم الزوج مستندات تفيد عنف أهل زوجته ضده، وطالب بتمكينه من ضم حضانة أطفاله، بعد هجر زوجته مسكن الزوجية بعد زواج دام 14 عام، ورفضها العودة رغم صدور قرار ضدها بإلزامها ببيت الطاعة.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة