نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن "يقدم البنك المركزي تمويلاً للحكومة بناءً على طلبها لتغطية العجز الموسمى في الموازنة العامة ، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثة السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنی عشر شهراً على الأكثر من تاريخ تقديمه .
وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس أسعار العائد السائدة بالسوق .
ومع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزي ، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس تنسيقى يضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة.
ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزى وغيرهم من ذوى الخبرة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيل المجلس نظام عمله .
وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويرفع تقريراً سنوياً عن أعماله إلى رئيس الجمهورية .
يقوم البنك المركزي بأعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلاً عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقاً للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يحددها مجلس الإدارة ، وذلك بمراعاة الأسعار السائدة في السوق وبالتنسيق مع وزير المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة