كشف مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة خزينة من داخل مكتب الحسابات بالمدرسة وبداخلها مبالغ مالية.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 أشخاص "أحدهم يعمل بذات المدرسة" جميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالى.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمدرسة وعلمه بأماكن الإحتفاظ بالمبالغ المالية إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة الخزينة وفى سبيل ذلك قام بالإستعانة بباقى المتهمين وإحضار ملابس نسائية ومركبة "توك توك" والتوجه لمقر المدرسة، وقام أحدهم بمراقبة الطريق، وقيام الآخيران بتسلق السور وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف باستيلائهم على مبالغ مالية أخرى من داخل وحدة أدراج أسفل الخزينة.
باستدعاء المُبلغ وبمناقشته حول المبالغ المالية المضبوطة قرر بأنها خاصة به وأنه لم يكن قد حصر المبالغ المالية بأدراج المكاتب.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة