غرامة وحبس 24 ساعة عقوبة الخلل بنظام جلسة المحكمة.. حكم قضائي يوضح

الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:00 ص
غرامة وحبس 24 ساعة عقوبة الخلل بنظام جلسة المحكمة.. حكم قضائي يوضح المحكمة الإدارية العليا-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادي
أكدت المحكمة الادارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، في حكم صادر لها، إن المادة (243) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم150 لسنة1950 ، تنص على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى ، كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة ، أو بتغريمه عشرة جنيهات ، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه .
 
 فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره ..
 
وتنص المادة(244) منه ( معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952) على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3و8و9 من هذا القانون ، أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون. وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب