حكم طلاق "استحكام خلاف" مضاف بدعوى طلاق للضرر وليس بـ"اعتراض على إنذار طاعة".. برلمانى

السبت، 19 أغسطس 2023 01:11 م
حكم طلاق "استحكام خلاف" مضاف بدعوى طلاق للضرر وليس بـ"اعتراض على إنذار طاعة".. برلمانى قضايا طلاق - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "حقك مضمون.. حكم قضائى يستجيب لرغبة الزوجة بتحكيم حكمين من الأزهر الشريف لإثبات ضررها من الزوج"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه صادرا من محكمة الأسرة، يهم الزوجات المتضررت، بالطلاق لاستحكام الخلاف مضاف بدعوى طلاق للضرر وليس باعتراض على إنذار الطاعة كما هو متعرف عليه، وفوضت المحكمة بالطلاق لاستحكام الخلاف على غير ما نصت عليه المادة 11 فى الدعوى المقيدة برقم 553 لسنة 2023 طلاق.

ملحوظة: حكم الطلاق لاستحكام الخلاف جاء مضاف بدعوى طلاق للضرر وليس باعتراض علي انذار طاعة – كما هو معتاد - وفيه فوضت المحكمة بالطلاق لاستحكام الخلاف علي غير ما نصت عليه المادة 11 فقد طبقت المحكمة نص المادة 6 من قانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1989 والخاص ببعض أحكام الأحول الشخصية والتى جاء بها أنه في حالة تكرار شكوى الزوجة من الزوج وعجزت عن اثبات الضرر تلتجئ المحكمة الي التحكيم طبقا للمواد 7، و8، و9، و10، و11.

وعليه فإن للمحكمة أن تتجه بعد تكرار شكوى الزوجة من الاضرار بها وعدم استطاعتها إثبات أضرار الزوج بها الي أن تلجأ للحكمين وتخلص إلى ما انتهوا عليه طبقا للمواد الواردة بالمادة 6 وتنتهى إلى الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف وهذا ما انتهت إليه المحكمة فى الحكم الماثل، وإليكم التفاصيل كاملة:

"حقك مضمون".. حكم قضائى يستجيب لرغبة الزوجة بتحكيم حكمين من "الأزهر" لإثبات ضررها من الزوج.. الزوجة لجأت للتحكيم بعد تكرار الشكوى بديلًا للاعتراض على إنذار الطاعة.. والمحكمة تستند للمادة "6" من القانون

 

f0450fe6-f1f3-462a-ae56-2912415a506a
                                            برلمانى 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة