حظر قانون حماية المستهلك، الإعلان عن أي مسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التفصيلية، ونصت المادة 14 من قانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، علي :" لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا لنص المادة 13 من هذا القانون، ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 57 منه.
وعرف القانون أن المسابقات هي كل عمل يُعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أي وسيلة أخرى، تحت أي مسمى، بما يبعث لدى الجمهور أمل الحصول على جوائز مالية أو عينية مقابل تحملهم أعباءً مالية أيًا كانت قيمتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة