يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.
وشمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.
وحظرت المادتان (37،38) على أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى وكذلك حظرت الصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية على مراكب الصيد الأجنبية بشرط عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
وحددت المادة (39) مسئولية ملاك المركب التضامنية فى حالة تعثرهم فى سداد الرسوم والديون التى تستحق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ووجوب تعين مسئولاً عن إدارته على أن يؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة