تشريع جديد أمام "النواب" يقضي بمنح حافز استثماري لجذب وتوطين صناعات محددة

السبت، 08 يوليو 2023 04:00 م
تشريع جديد أمام "النواب" يقضي بمنح حافز استثماري لجذب وتوطين صناعات محددة مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلساته أيام الأحد والإثنين والثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى 6 مشروعات قوانين جديدة منها ما يتعلق بدفع عجلة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب وزيادة الموارد من النقد الأجنبى، وذلك من خلال تعديلات هامة على قانون الاستثمار وإلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة فى المشروعات الاقتصادية والاستثمارية.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة  والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.

وتتضمن منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد من خلال:

إضافة مادة جديدة مادة برقم (١١) مكرراً) تنص على منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يتم تحديدها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 55%من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته بحسب الأحوال.

تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.

اشترطت المادة منح الحافز أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أموال المشروع، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة