أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، حكمًا يقضي بإمكانية حرمان اللاجئ من وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي، في حالة إدانته بارتكاب جريمة خطيرة، واعتباره خطرا على المجتمع.
وجاء الحكم ردًا على استفسارات من محاكم في بلجيكا والنمسا وهولندا، التي تنظر في طعون على قرارات من الدولة بسحب أو رفض الحماية بناء على حق اللجوء لأجانب أدينوا بمثل تلك الجرائم.
وشددت المحكمة التي مقرها لكسمبورج على ضرورة اجتماع الشرطين في نفس الوقت، ليكون هناك مبرر قانوني لإلغاء وضع اللجوء.
وأشارت المحكمة في قرارها الصادر بهدف الإيضاح لمحاكم الدول الأعضاء وهي تتخذ قراراتها في قضايا ذات صلة، إنه إذا كان الأمر كذلك فيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء تلك الحماية، لكنها ليست ملزمة بذلك.
يذكر أنه في الاتحاد الأوروبي، تصبح أول دولة يدخلها طالب اللجوء في التكتل مسؤولة عن البت في طلبه، غير أن بعض الأشخاص يمضون إلى دول أخرى، وفي حال لم يتسن إعادة شخص إلى أول دولة دخلها خلال ستة أشهر، فإن الدولة التي يوجد فيها تتولى مسؤولية قضيته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة