أقامت زوجة دعوى طلاق ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله، وذلك بعد أن انهال عليها ضربا بسبب تحريض والدته، ما دفعها لهجر منزل الزوجية بعد 39 يوم زواج، بعد تدهور حالتها الصحية وخشيتها على نفسها ألا تقيم حدود الله.
وأشارت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه شهر بسمعتى، ورفض أن يكف عن التسبب لى بالأذى، وواصل تهديدى، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما طالبته بالانفصال ودياً رفض وساومنى على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة: "لاحقنى بدعوى نشوز واتهمنى بالخروج عن طاعته، ورفض كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ليؤكد فى اتهاماته لى بالمحكمة أننى قمت بخيانته كذبا، رغم أن جميع من يعرفه يعلم أنه متعدد العلاقات، ولاحقنى بقضايا حبس باتهامات كيدية".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة