نظم القانون رقم 148 لسنة 20101 والمعدل في 2018، بإصدار قانون التمويل العقارى، الجهات التي يحق لها مزاولة نشاط التمويل العقاري بشرط قيدها في سجل معد لذلك.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 3 لتقضي بأن تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه في هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض:
(1) الأشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها.
(2) شركات التمويل العقارى المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
وأجاز القانون، للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بعد موافقته ووفقًا للقواعد التي يقررها، أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ولا تسرى عليها أحكام الفقرة المادة (4) والباب السابع من الثانية من هذا القانون.
وللتمويل العقاري شروط من ضمنها، عدم حصول المتقدم على أي وحدة سكنية سابقة بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين، ألا يملك المتقدم أو الاسرة قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة أو المحافظات، وألا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.
ومن ضمن الشروط، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة القائم بها الوحدة السكنية المتقدم لها، ويحظر التصرف في الوحدات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة