نص قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها، على أن تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم.
ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.
ولوزارة الصناعة أن تقدم الى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.
ويجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضي المذكورة.
وتقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.
وعلى الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين.
ويجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهني ورفع مستوى الكفاية الانتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعي ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة.
ويعتبر منتجا محليا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في الجمهورية العربية المتحدة عن 25% من تكاليفه النهائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة