تعرف على اختصاصات محكمة النقض وفق قانون السلطة القضائية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 04:00 ص
تعرف على اختصاصات محكمة النقض وفق قانون السلطة القضائية محكمة النقض-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقب تولى المستشار حسنى حسن عبد اللطيف رئيساً لمحكمة النقض المصرية خلفاً للمستشار محمد عيد محجوب المنتهي ولايته 2023/6/30، يستعرض اليوم السابع في السطور التالية اختصاصات محكمة النقض وفق قانون السلطة القضائية
 
حدد قانون السلطة القضائية رقم 46  لسنة 1972  تكوين وتشكيل محكمة النقض، كما حدد اختصاصاتها.
 
ونص القانون على أن يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة، ونصت المادة الثالثة من القانون على، "تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها، وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.
 
كما نصت المادة الرابعة من القانون على، تُشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.
 
وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتُصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
 
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل.
 
وحددت المادة الخامسة من القانون مهام المكتب الفنى بمحكمة النقض، حيث يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يُؤلف من رئيس يُختار من بين قضاة المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة رئيس بالمحاكم أو قاض أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بناءً على ترشيح رئيس محكمة النقض.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة