رئيس الخدمات البيطرية: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة لا يقلق بل يوفق الأوضاع

الجمعة، 02 يونيو 2023 07:20 م
رئيس الخدمات البيطرية: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة لا يقلق بل يوفق الأوضاع
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتصديق رئيس الجمهورية علي القانون رقم 29 لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي جرى نشره بالجريدة الرسمية.
 
وأضاف إيهاب صابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب لا يقلق على الإطلاق، لأنه ينظم شيء كان غير منظم داخل الدولة، ويوفق أوضاع حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر.
 
وتابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: "القانون بينظم إزاي الشخص يحتفظ بحيوان معين داخل منزله وهذا لا يضر أبدا، ولا أعلم سبب قلق الناس من القانون، لأن فيه ناس توفيت بسبب عضة حيوانات، ويجب أن يتحمل أصحاب الحيوانات المسؤولية".
 
وأكمل: "القانون سوف يعطي للوزير المختص مسؤولية تغيير الجداول – الخاصة بالحيوانات- كل فترة، حتى يمكنه إصدار جداول محدثة بالحيوانات وفقا للمستجدات الخاصة بالحيوانات، ويجب على أي شخص يمتلك كلب أن يرخصه، وسيكون هناك ترخيص إلكتروني للكلاب ومتابعة صحية وتحصينات بالعيادات البيطرية في المحافظات".
 
وألزم القانون فى المادة الثانية منه المخاطبين بأحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
 
كما ألزمت حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقا لأحكام القانون والقانون المرافق  بتسليمه  للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى تحددها هذه اللائحة.
 
ويجوز مد هذه المدتين المشار اليهم بالفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة  بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرالمختص بشئون الخدمات البيطرية
 
ونصت المادة الثالثة على ان يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء  المختصين  بشئون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض  مع أحكامه
 
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
 
وألغت المادة الرابعة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق فيما نصت المادة الأولى على عدم سريان احكام القانون على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها.
 
ويضع القانون إطار تشريعي قانوني يحدد المسئوليات المجتمعية تجاه هذه الظواهر وينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة لتوفير الرعاية الغذائية والصحية، بما يتفق مع معايير المنظمات الدولية في هذا المجال، وبما يحقق الأمن والأمان للمواطنين ويحفظ للشارع المصرى مظهره الحضارى.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة