"استقطب الضحايا أون لاين".. اعترافات نصاب كاميرات المراقبة

الإثنين، 22 مايو 2023 09:44 ص
"استقطب الضحايا أون لاين".. اعترافات نصاب كاميرات المراقبة الشرطة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لجأ نصاب لحيلة ماكرة للاستيلاء على أموال المواطنين، زاعما قدرته على توفير كاميرات مراقبة صغيرة الحجم يصعب اكتشافها، وروج لها عبر السوشيال ميديا، حيث تبارى عددا من المواطنين في التعامل مع أون لاين، حتى تم ضبطه.
 
ونُشر بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قيام صاحب الحساب بالترويج لكاميرات مراقبة صغيرة الحجم يصعب اكتشافها، مشيراً إلى إمكانية الشحن لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
 
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، وتبين أنه (طالب "سبق ضبطه بواقعة مماثلة" -  مقيم بمحافظة المنوفية)، وبحوزته هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل لارتكابه الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض النصب على المواطنين، وتم عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة