تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) لإدارته ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه ، وبحوزته ( 8 فرد محلى وعدد من الطلقات – مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع – مبلغ مالى - هاتف محمول).
بمواجهته اعترف بإدارته ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه .
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة