انتشرت فى الآونة الأخيرة حيازة الكلاب الخطيرة، بل وتنتشر أيضا الكلاب الضالة فى معظم المناطق مما جعل مجلس النواب يوافق على مشروع قانون حيازه الحيوانات الخطره والكلاب الضالة والذى منع حيازة الحيوانات الخطيرة إلا فى حالات استثنائية وبترخيص يصدر بذلك، كما نظم القانون إنشاء أماكن إيواء الحيوانات والكلاب الضالة والمتروكة ورعايتها وتطعيمها وتعقيمها وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة.
ويقول القانوني أشرف ناجي، إنه بنظره علي هذا القانون الذي قد يحل مشاكل حيازه الكلاب الخطرة وانتشار الكلاب الضالة يتضح أن :-
تمت مناقشة القانون وإصداره هذه الفتره بسبب كثره حالات العقر في الكثير من المناطق والتي أدت أخرها إلى دخول المجني عليه في غيبوبة أدت إلي وفاته في النهاية فأصبحت الآن هناك حاجه ملحة إلى سرعة إصدار مثل هذا القانون لتنظيم حيازه الكلاب والحيوانات الخطرة ومعاقبه حائزها إذا استخدمت فى التعدي على أى شخص وأدت إلى إصابته.
لكن القانون أغفل نقطة هامة وهي معاقبة كل من يستخدم حيوان فى بث الرعب فى نفوس المواطنين حتى لو لم يحدث تعدى لكن استخدام الحيوانات والكلاب الخطرة فى ترويع وتخويف الآخرين يعتبر جريمة كان يجب أن ينص علي عقوبه لها في القانون الجديد أيضا وليس مجرد استخدامها فى الاعتداء وإحداث إصابه فقط.
ولكن هذا القانون هو قانون هام ومطلوب بالفعل لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ومن ثم فهذا القانون ينظم ويكمل مواد قانون العقوبات بشأن معاقبة استخدام وحيازة الحيوانات الخطرة فى التعدى بها على الآخرين بعقوبات رادعه تتناسب مع الفترة الحالية نظرا لانتشار ظاهرة حيازة هذه الحيوانات بشكل كبير.
ومنع القانون نهائيا حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة إلا لظروف استثنائية مثل حديقه الحيوان أو السيرك وبترخيص يصدر بذلك ويكون لكل حيوان لوحه معدنية مبين بها رقم الترخيص الصادر له وهذا يقضي فعليا علي ظاهره حيازه البعض لبعض الحيوانات المفترسة مثل النمور أو الأسود الصغيره فقد نظمها القانون ومنعها تماما إلا لظروف استثنائية حددت على سبيل الحصر بالقانون.
وعالج القانون مشكلة أنه لم يكن يفرض عقوبة على امتلاك حيوان غير مرخص إلا فى حالة ارتكابه جريمة إذا استخدمه صاحبه فى التعدي علي الآخرين، حيث يعاقب بعقوبه الضرب واذا استخدمه في سرقه مواطن يعاقب بعقوبه السرقة فكانت العقوبات علي الجريمة التي ترتكب باستخدام الكلب الخطر أو الحيوان الغير مرخص ولم يكن هناك عقوبة علي حيازة هذا الحيوان وقد فرض القانون عقوبة وألزم أى شخص يحوز حيوان أو كلب أن يحصل علي ترخيص بذلك.
وقد أكمل القانون على ما هو منصوص عليه بالفعل فى القوانين المصرية حيث نظمت المادة 176 من القانون المدني مسئولية حارس الحيوان عنه إذا كان مالكا له أو لا عن إحداث أي ضرر بالغير حيث يحاسب حارس الحيوان علي إهماله بالقدر الذى أخطأ به كما أن القانون 60 لسنة 1948 بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطي الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه سواء كان مصحة للحيوانات أو لدي صاحبه كما أن لها الحق في إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث للحيوان إذا أثبت أنه ضار بالغير.
ومن ثم فالقانون الصادر بتنظيم وحيازه الحيوانات الخطرة ورعاية وتطعيم وتعقيم الحيوانات الضالة هو من القوانين التى تتطلبها الفترة الحالية لاستكمال النقص في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة المنظمة لهذه الحيازة والتى لم يكن منصوص فيها علي مثل هذه الجرائم المستحدثة والتي انتشرت بكثره خلال السنوات السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة