في التصدي لظاهرة التسول السلبية، نحجت الأجهزة الأمنية في القبض علي سيدة تقوم بتشغيل أطفالها الثلاثة في التسول بمنطقة شبرا.
واي شخص يستغل أطفالها في التسول يعاقب بالمادة 6 من قانون التسول.
ونصت المادة 6 علي : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول.
تابعت المادة: إذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
وفيما يعاقب المتسول بعقوبة قد تصل للحبس 3 أشهر والقانون رقم 49 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم 1 نصت علي : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة 2 نصت: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة