منح قانون الاستثمار عددا من الحوافز الإضافية للمشروعات، وذكرت المادة رقم 13 من القانون أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات وذلك على النحو الآتي:
١-السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
٢-تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
٣-تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
٤-رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
٥-تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا فى هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة