أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، ودعوي حبس للتخلف عن تنفيذ حكم قضائى بالرؤية، ودعوي إسقاط حضانة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد أن هجرته منذ 5 سنوات ورفضت الطلاق وديا وهددته بقائمة المنقولات والمؤخر الكبير الذي سجله الزوج بعقد الزواج، ليؤكد:" زوجتي ما زالت على ذمتي بسبب طمعها في النفقات البالغة 24 ألف جنيه شهريا لها ولطفلتها".
وتابع الزوج بدعواه:" رفضت الطلاق ودياً بسبب طمعها في النفقات التي قدرت خلال الفترة الماضية بـ مليون و440 ألف جنيه، وتهديدها له حال تطليقها بالحصول على نفقة العدة والمتعة وحبسي بتهمة التبديد بخلاف مؤخر الصداق الكبير التي دفعتني لكتابته بالتحايل ".
وأكد الزوج:" عشت فقط عامين معها بمنزل الزوجية وبعدها بدأت ترك المنزل دون سبب واضح، وواصلت ابتزازي بالطفلين، وشهرت بي وتحايلت لإثبات إساءتي لها بالاتهامات الكيدية والشهود الزور، لأعيش منذ انفصالها عني، وهجرها لمسكن الزوجية، وحرماني من حقي الطبيعي كأب برؤية ورعاية الطفلين، وطالبتني مؤخراً بزيادة مبلغ النفقة، وواصلت الإساءة إلى، وتشهيرها بسمعتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة