أقامت سيدة دعوي حبس ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ومحكمة الجنح، اتهمته فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائى بسداد نفقة أطفالها عن 3 سنوات والبالغة 260 ألف جنيه، بخلاف تبديده منقولاتها وسرقة نفقة العدة والمتعة وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" طالبت بتعويض عما لحق بي من أضرار، بعد أن سرق حقوقي الشرعية، وطلقني غيابياً وسرق حقوقي الشرعية، ورفض أن يمنح أولاده النفقات".
وأشارت الزوجة بدعواها:"لاحقني بالسب والقذف، وامتنع عن تنفيذ حكم النفقة، وقام بتحريض والدته وشقيقته للتعدي على بالضرب المبرح، بخلاف تفننه بالانتقام مني، ومواصلته إذلالي ولي ذراعي بأطفالي، ومحاولته دفعي لإبراءه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأتحمل ما لا يطيقه بشر مما دفعني لملاحقته بقضايا الحبس بسبب إيذائه لي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة