قام أعضاء مجلس الأمة الجزائري، الخميس، بالمصادقة على القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته وكذلك القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاءت المصادقة خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، وحضرها وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبى، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وينص القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، على "واجب الدولة في حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية "، كما يتضمن وضع "استراتيجية وطنية ومخططات عمل محلية" تنفذ بإشراك المجتمع المدني.
ويحدد نفس النص "مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر، المستحدثة في 2016، لاسيما إعدادها لمشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالبشر والتنسيق مع جميع الفاعلين في مكافحتها لتأمين الحماية والدعم للضحايا".
ويستحدث ذات القانون إجراء "التسريب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلجأ إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يسمح بمراقبة المشتبه فيهم".
كما يقر، عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حال تعرض الضحية لتعذيب أو عنف جنسي أو عاهة مستديمة، كما تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.
وصادق الأعضاء أيضا على القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، الذي يرتكز على وضع "استراتيجية وطنية" للوقاية من هذه الجرائم، يعدها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
كما يلزم نفس النص الصيدلي "بإخطار مصالح الصحة الإقليمية المختصة عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول، وعلى إحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لوضعه تحت تصرف السلطات القضائية ومصالح الرقابة لوزارة الصحة"، كما يقر حماية خاصة (للصيادلة) من خلال إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق التهديد أو الاعتداء عليهم".
ويقر القانون "عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا على المتاجرة في المواد المخدرة وكل ما يتعلق بها من أفعال خطيرة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة".
ويعطي هذا القانون، لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق "صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم والمتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال عن طريق منظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة