وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة المنعقدة اليوم ، على تعديل المادة الرابعة مكرر من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية فى فقرتها الأولى، محددا شروط تحويل الرسوم التى يدفعها طالب التجنس، وذلك لتكون من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية.
وتقضى المادة 4 مكرر 2 فى فقرتها الأولى، بأن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكرراً) من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإليكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد آداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى، أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
وشهدت المناقشات رفض مقترح النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، بحذف عبارة " أن يحول المبلغ من الخارج ...."، مشيرة إلي أن الجنسية المصرية شرف وامتياز، وحفاظا علي ذلك نرى أن اشتراط تحويل المبلغ في الصياغة قد تحول هذا الشرف، لافتة إلي الحق الذي أقرته المادة الأولى محققاً المساواة للمرأة المصرية التي كانت تعانى فى حصول نجلها علي الجنسية.
الأمر الذي علق عليه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده أن فلسفة مشروع القانون تقوم علي تعزيز الاستثمار والنقد الأجنبي من الخارج دعما للاقتصاد المصري، لافتاً إلي أن كثير من الدول تمنح جنسيتها لمن يشتري عقار سواء من الدولة أو القطاع الخاص فضلا عن تشجيع المطورين العقاريين. ولفت "فؤاد" إلى أن تعديلات المادة قاصرة على آليه تحويل المبلغ
كما رفض المجلس مُقترح النائبة ميرفت الكيسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بزيادة الرسوم المقررة قانونا لطالب التجنس، من 10 آلاف دولار إلي 12 ألف بدولار، لاسيما وما شهده العالم من زيادة في الاسعار الفترة الماضية.
وأكدت "مطر" اتفاقها مع الحكومة في أهمية الحوكمة إلا أن قانون البنك المركزى فى مادته 213 يسمح بإدخال النقد الأجنبى فى حدود الـ10 آلاف دولار، وأن يتم الافصاح لما فوق الـ10 الاف دولار، لذا فإن رفع الرسم يضمن الافصاح.
وفى هذا الصدد، عقب وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده أن الإثبات الجمركى فى ضوء التعديل القانوني، يحقق مبدأ الإفصاح.
يُشار إلي أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يأتي نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (6) و (11) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات ، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لآم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.
وأوضح "جبالي"، أن التعديلات التشريعية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس".
وشدد رئيس مجلس النواب علي أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها فى ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة