القانون يلزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بالإفصاح عن أجور العاملين للتأمينات

الأربعاء، 12 أبريل 2023 05:30 ص
القانون يلزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بالإفصاح عن أجور العاملين للتأمينات المعاشات وأجور العاملين ـ صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزم القانون صاحب العمل في القطاع الخاص، أن يقدم إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانات تتضمن أجور العاملين، ونصت المادة 120 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، علي :" يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها من هذا القانون، وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج.
 
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها، يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها، وفي تلك الحالة تلتزم الهيئة بأن تخطر صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون، ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه.
 
وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها.
 
وفي حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (١٤٨) من هذا القانون، وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار.
 
ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائيا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون طعن، أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار بالرفض.
 
 
 
جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، حدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.
 
 
 
وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة