وضع قانون المنشآت الفندقية والسياحية عددا من الاختصاصات للجنة الدائمة التى يترأسها الوزير المختص منها وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنًا معايير أداء الخدمة ومواقيتها ، وإقرار مقابل الأتعاب الذى تحصل عليه مكاتب الاعتماد ، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية .
ووفقا للقانون يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمستعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، على أن يحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .
وتنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى الوزير المختص ضرورة لذلك ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وترفع اللجنة تقريرًا بأعمالها إلى اللجنة الوزارية كل ستة أشهر .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة