ضبط مزور المحررات الرسمية فى الغربية

الخميس، 02 مارس 2023 11:55 ص
ضبط مزور المحررات الرسمية فى الغربية تزوير -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بترويج المحررات الرسمية المقلدة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى أعمال التزوير والوساطة والسمسرة فـى مجال الأحوال المدنية وحيازته لمجموعة من المستندات المزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية تنسيقاً ومديرية أمن الغربية وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مجموعة من الأوراق والمستندات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية، هاتف محمول "يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه" ،مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").بمواجهته قرر بحيازته للمضبوطات بقصد ممارسة أعمال التزوير والسمسرة وأن الهاتف المحمول للتعامل مع عملائه وأن الـمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى وكذا الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة