أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد 30 عاما من الزواج، وزواجه دون علمها، وهجره لها، ورفضه تطليقها وتركها معلقة، وقيامه بالتشهير بسمعتها، ورفضه سداد نفقاتها ومصروفات علاجها، لتؤكد بدعواها:" عشت فى عذاب بسبب تصرفات زوجى وخيانته لى طوال سنوات زواجنا، ومؤخراً تزوج على، وغاب عن المنزل، ورفض الإنفاق على".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لم أقصر طوال سنوات زواجنا فى حقه، وحاولت كسب وده دائما إلا أنه كان دام الإساءة لى، واعتاد إيذائي برفقة عائلته، وبدد مصوغاتى، وعندما اعترضت ضربنى، لأعلم مؤخراً بزواجه على وتضيعه أموالنا ومدخراتنا على زوجته الأخرى".
وأشارت الزوجة:" تخلى عنى ورفض الانفاق على، لأعيش فى جحيم، بعد أن أهاننى واستبدلنى بسيدة أخرى، وشوه سمعتى، مما دفعنى لطلب الطلاق للضرر، بعد أن رفض تطليقى وتوعد بعقابى وأن يتركنى معلقة".
وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم"، حيث إن هناك شروط لقبول دعوي الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائى، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة