كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تحطيم صالة ألعاب رياضية خاصة بأحد لاعبى النوادى الرياضية والتعدى على المدير المسئول وإحداث إصابته.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (13) فبراير الماضى تبلغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة بوقوع مشاجرة داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية (لا تخص اللاعب المذكور).. وبسؤال (مالك الصالة "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") ، تضرر من شقيق طليقته (عامل - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته المنوه عنها بسبب خلافات عائلية بينهما وأمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة