أقر قانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين عدد من الاشتراطات للعضوية في النقابة، في مقدمتها ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
وفي هذا الصدد جاءت المادة 7 من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن يشترط فيمن يكون عضوًا فى النقابة ما يأتى:
1 - أن يكون مصريًا.
2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.
4 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
6 - ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
وعرف القانون "النشاط الإعلامى" بأنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار أو المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها. ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية.
فيما عرف القانون "الإعلامى" بأنه كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك فى أى من المجالات الآتية:تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة