قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر ضده، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.
المادة 472 إجراءات جنائية، أعطت أقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يُعين لتنفيذ الحُكم على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
المادة 473 تقول، أنه يتم تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها، ويجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
كذلك يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم فيها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضرًا بها، وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
المادة 475 تقول، لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
ونصت المادة 476 على، يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.
كما نصت المادة 477 على، تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة