القانون يلزم "التنمية الصناعية" بمتابعة البرنامج الزمني لإقامة المنشآت

الخميس، 16 فبراير 2023 06:00 ص
القانون يلزم "التنمية الصناعية" بمتابعة البرنامج الزمني لإقامة المنشآت منشات صناعية - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقا للقانون رقم 95 لسنة 2018، متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة منشآت المشروع الصناعي من خلال موظفيها المختصين، وتقديم تقارير دورية لرئيس الهيئة بما تسفر عنه أعمال المتابعة من مخالفات.

ويلتزم صاحب الشأن بتمكين هؤلاء الموظفين من أداء مهمتهم، يكون للهيئة، بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون، وبعد إنذار المتعاقد كتابة على عنوانه المبين في العقد بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار، فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات في أي من الأحوال الآتية:

الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يوما من تاريخ إخطاره بالاستلام.

عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ استلامه للعقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول، واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة.

مخالفة شروط سداد المستحقات المالية.

تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له، أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة وقبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.

عدم التزام صاحب الشأن بالبرنامج الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع دون عذر مقبول.

مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية، وذلك في أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات الجوهرية المشار إليها، وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع.

ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار بذات أحكام التصرف المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة